قوله ( ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر ) .
بلا نزاع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله ( ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل ينظر فيه الحاكم أو أبوه .
قال ابن أبي موسى حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله حاكما كان أو غير حاكم .
وقيل ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها .
وقيل إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه .
فائدة لو جن بعد رشده فوليه ولي الصغير على الصحيح من المذهب .
وقيل الحاكم قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في الانتصار يلي على أبويه المجنونين .
ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف أو كان يضع ماله في الفساد أو شراء المغنيات .
قوله ( ولا ينفك الحجر إلا بحكم ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يفتقر إلى حكم في الأصح .
قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في الشرح وغيره .
الإنصاف — صفحة 333
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٣