قوله ( بجزء من الربح ) .
هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل بأجرة مثله وقيل بأقلهما أختاره بن عقيل .
قوله ( وبيعه نساء ) .
هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة قال في الفروع وله بيعه نساء على الأصح .
قال في الوجيز وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والحاويين وغيرهم .
وعنه ليس له ذلك .
قوله ( وقرضه ) .
يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات .
قال في الوجيز ولمصلحة يقرضه .
قال في الفروع وله قرضه على الأصح لمصلحة .
قال في الرعاية الكبرى وله قرضه على الأصح مليئا وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق .
قال في المغنى والشرح يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرهما .
وعنه لا يقرضه مطلقا .
قوله ( برهن ) .
الإنصاف — صفحة 328
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٨