قوله ( أو بأكثر من ثمنه حيلة ) .
مثل أن يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين .
وإن لم يكن حيلة فقال القاضي إذا باع غلام دكانه سلعة ثم اشترى منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره لأنه يتهم في حقه .
وقال المصنف والشارح والصحيح جواز ذلك وجزم به في الكافي وظاهر الفائق إطلاق الخلاف .
قوله ( أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار ) .
هذا المذهب سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع إذا كان الجميع صفقة واحدة وعليه الأصحاب جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه ذكره بن أبي موسى وعنه عكسه .
تنبيه محل الخلاف إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .
فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير ونحوهما المتساوي فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه .
قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا .
قوله ( وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار ) .
يلحق برأس المال ويخبر به وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري فلا يلحق برأس المال
الإنصاف — صفحة 441
مساهمون: المرداوي
ص٤٤١