تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في الرعاية ولم يقيده في الفروع بانتقال ولا بعدمه وكذا الحكم لو زاد في الثمن في مدة الخيار . فائدتان . إحداهما قال بعض الأصحاب في طريقته مثل ذلك لو زاد أجلا أو خيارا في مدة الخيار وقطع به في المحرر وغيره . الثانية قال في الرعاية الكبرى فلو حط كل الثمن فهل يبطل البيع أو يصح أو يكون هبة يحتمل أوجها . قلت الأولى أن يكون ذلك هبة . قوله ( أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق برأس المال ) . أي يحط منه ويخبر بالباقي هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والفائق والرعايتين والحاويين والهادي والمصنف هنا . وقال القاضي يخبر بذلك على وجهه وقدمه في الكافي والمغني وقال هو أولى وجزم به في المحرر والمنور وهذا المذهب على ما اصطلحناه لاتفاق الشيخين وأطلقهما في الشرح والفروع . قوله ( أو يؤخذ أرشا لجناية عليه يلحق برأس المال ) . يعني يحط من رأس المال ويخبر بالباقي وهذا أحد الوجهين . اختاره أبو الخطاب قاله في الشرح وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز والهادي وقدمه في الخلاصة . والوجه الثاني يجب عليه أن يخبر به على وجهه اختاره القاضي قاله الشارح وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في المحرر والمنور .
الإنصاف — صفحة 442 | المرداوي / محمد حامد الفقي