الثانية استرجاعه بإفلاس المشتري يعني لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه .
الثالثة إذا رجع في هبته لولده يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده المسلم ثم أسلم العبد ورجع في هبته .
الرابعة إذا رد عليه بعيب يعني إذا باعه ثم أسلم وظهر به عيب فرده وحكى في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين .
الخامسة إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وصححناه على ما يأتي في باب الولاء .
السادسة إذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه على قول .
السابعة إذا اشترى من يعتق عليه على ما تقدم .
قلت وتأتي ثامنة وهي جواز شرائه ويؤمر ببيعه وكتابته على رواية ذكرها بعض الأصحاب في طريقته .
وتاسعة وهي ما إذا ملكه الحربي وقلنا إنه يملك مالنا بالاستيلاء على ما تقدم في قسمة الغنيمة .
وعاشرة وهي إذا استولد المسلم أمة الكافر قاله بن رجب في القاعدة الخمسين وقال يملك الكافر المصاحف بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه وبالقهر .
وحادية عشر وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها .
قلت وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر هل يملك الكافر فسخ العقد بإفلاس المشتري أو عيب الثمن أو بخيار أو إذا وهبه لابنه المسلم أم لا ؟
الإنصاف — صفحة 330
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٠