تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وقيل لا يصح . الثانية تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل حيث قلنا يحرم البيع . الثالثة يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وصرح به الوجيز وغيره وكثير من الأصحاب . قوله ( ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين ) . وهو المذهب وصححه في الفروع والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره . وقيل لا يصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم . قوله ( ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب ) . وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب . قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن يصح مع التحريم . وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات . تنبيه محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح . وقيل أو ظنه واختاره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر نقل بن الحكم . قلت وهو الصواب . فائدة مثل ذلك في الحكم بيع المأكول والمشروب لمن يشرب عليه المسكر وكذا الأقداح لمن يشرب بها وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار .