وقيل لا يصح .
الثانية تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل حيث قلنا يحرم البيع .
الثالثة يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وصرح به الوجيز وغيره وكثير من الأصحاب .
قوله ( ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين ) .
وهو المذهب وصححه في الفروع والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقيل لا يصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم .
قوله ( ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب ) .
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن يصح مع التحريم .
وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات .
تنبيه محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح .
وقيل أو ظنه واختاره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر نقل بن الحكم .
قلت وهو الصواب .
فائدة مثل ذلك في الحكم بيع المأكول والمشروب لمن يشرب عليه المسكر وكذا الأقداح لمن يشرب بها وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار .
الإنصاف — صفحة 327
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٧