تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
المذهب جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس والفائق . وقيل يصح مطلقا وأطلقهما الناظم . وقيل يصح إن سمي الموكل في العقد وإلا فلا وأطلقهن في الفروع . وقال في الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه . وقال في الانتصار لا يبيع الكافر آبقا ويوكل فيه لمن هو في يده . وتقدم في أواخر كتاب الجهاد هل يبيع من استرق من الكفار للكفار في كلام المصنف وتقدم المذهب في ذلك . قوله ( وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع وليس له كتابته ) . هذا أحد الوجهين وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال هو أولى وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة . قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب التدبير وقدمه في الهداية والخلاصة في باب الكتابة . وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز . وحكى في الفروع عن أبي بكر أنها تكفي . قال في الرعايتين والحاوي الصغير صح في أصح الوجهين ويكفي في الأصح وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة . ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه الوجهان خلافا ومذهبا . فائدة قيل يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل . إحداها الإرث .