المذهب جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس والفائق .
وقيل يصح مطلقا وأطلقهما الناظم .
وقيل يصح إن سمي الموكل في العقد وإلا فلا وأطلقهن في الفروع .
وقال في الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه .
وقال في الانتصار لا يبيع الكافر آبقا ويوكل فيه لمن هو في يده .
وتقدم في أواخر كتاب الجهاد هل يبيع من استرق من الكفار للكفار في كلام المصنف وتقدم المذهب في ذلك .
قوله ( وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع وليس له كتابته ) .
هذا أحد الوجهين وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال هو أولى وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة .
قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب التدبير وقدمه في الهداية والخلاصة في باب الكتابة .
وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز .
وحكى في الفروع عن أبي بكر أنها تكفي .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير صح في أصح الوجهين ويكفي في الأصح وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة .
ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه الوجهان خلافا ومذهبا .
فائدة قيل يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل .
إحداها الإرث .
الإنصاف — صفحة 329
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٩