قال في عيون المسائل ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال .
قوله ( والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن يعلمه إذا بلغ وعقل .
قوله ( ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ) .
سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب منهم بن حمدان يشترط أمانته قال في الفروع وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى .
قوله ( وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا ) .
وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال ناظمها .
زكاته يخرج في الأيام * بنفسه أولى من الإمام .
وقيل يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة .
وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي .
وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره بن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة .
وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل .
وعنه دفع الفطرة إليه أفضل نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة .
وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه .
الإنصاف — صفحة 191
مساهمون: المرداوي
ص١٩١