تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قال في عيون المسائل ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال . قوله ( والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن يعلمه إذا بلغ وعقل . قوله ( ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ) . سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب منهم بن حمدان يشترط أمانته قال في الفروع وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى . قوله ( وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا ) . وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال ناظمها . زكاته يخرج في الأيام * بنفسه أولى من الإمام . وقيل يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة . وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي . وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره بن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة . وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل . وعنه دفع الفطرة إليه أفضل نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة . وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه .