تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قوله ( فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر في زاد المسافر يأخذها وشطر ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد رواية . قال أبو بكر أيضا يأخذ شطر ماله الزكوي وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن . قال المجد وهذا تكلف ضعيف . وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها بن عقيل وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر . وقال ابن عقيل في موضع من كلامه إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك . تنبيهات أحدها محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة فيمن كتم ماله فقط وقال في الحاوي وكذا قيل إن غيب ماله أو قاتل دونها . الثاني قال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة . قلت وهو الصواب . وأطلق جماعة آخرون الأخذ كمسألة التعزير السابقة . الثالث قدم المصنف هنا أنه إذا قاتل عليها لم يكفر وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
الإنصاف — صفحة 189 | المرداوي / محمد حامد الفقي