Skip to main content

الإنصاف — Page 505

Contributors:

P.505
فوائد إحداها يستحب تسمية هذا المولود نص عليه واختاره الخلال وغيره وقدمه في الفروع وعنه لا يسمى إلا بعد أربعة أشهر نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال القاضي وغيره لأنه لا يبعث قبلها وقال القاضي في المعتمد يبعث قبلها وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين وهو قول كثير من الفقهاء وقال في نهاية المبتدى لا يقطع بإعادته وعدمها كالجماد وقال في الفصول لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة لأنه لا يعاد ولا يحاسب . الثانية يستحب تسمية من لم يستهل أيضا وإن جهل ذكر أم أنثى سمي باسم صالح لهما كطلحة وهبة الله . الثالثة لو كان السقط من كافر فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا ونقل حنبل يصلى على كل مولود يولد على الفطرة . الرابعة من مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا كإدخاله في القبر مع خوف فساد أو حاجة ونقل عبد الله يثقل بشيء وذكره في الفصول عن أصحابنا قال ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هنا فيعايى بها . قوله ( ومن تعذر غسله يمم وكفن وصلي عليه مثل اللديغ ونحوه ) . وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا ييمم لأن المقصود التنظيف . قلت فيعايى بها . وذكر بن أبي موسى في المحترق ونحوه يصب عليه الماء كمن خيف عليه بمعركة وذكر بن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به يغسل وذكر أبو المعالي فيمن تعذر خروجه من تحت هدم لا يصلى عليه لتعذر الغسل كمحترق
الإنصاف — Page 505 | المرداوي / محمد حامد الفقي