Skip to main content

الإنصاف — Page 502

Contributors:

P.502
عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه وحكى رواية واختاره القاضي قديما فيمن سقط عن دابته أو عاد عليه سلاحه فمات أو سقط من شاهق أو في بئر ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره القاضي أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ولا أثر به قدمه الشيخ في المغني والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ولا يصلى عليه ونصراه . تنبيه قوله وإن وجد ميتا ولا أثر به . هكذا عبارة أكثر الأصحاب وزاد أبو المعالي ولا دم في أنفه ودبره أو ذكره . قوله ( أو حمل فأكل أو طال بقاؤه ) . يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ويصلى عليه وكذا لو جرح فشرب أو نام أو بال أو تكلم زاد جماعة أو عطس نص عليه منهم بن تميم وصاحب مجمع البحرين وابن حمدان في رعايته الكبرى وهذا المذهب في ذلك كله ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع ومجمع البحرين وابن تميم وهو ظاهر كلام الخرقي . وقيل لا يغسل إلا إذا طال الفصل أو أكل فقط اختاره المجد في شرحه فقال الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان ممن هو في السياق قال ابن تميم وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه المصنف . قلت وهو عين الصواب . وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ولو طال الفصل معها . قال في مجمع البحرين والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك فهو كغيره من الشهداء واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين . وقيل الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ولو وجد منه