Skip to main content

الإنصاف — Page 507

Contributors:

P.507
فوائد الأولى الواجب لحق لله تعالى ثوب واحد بلا نزاع فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته وكذا لحق الرجل والمرأة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال اختاره جماعة قال الزركشي هذا المشهور اختاره بن عقيل وأبو محمد وقيل ثلاثة اختاره القاضي وحكى رواية قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأطلقهما بن تميم فلو أوصى أن يكفن بثوب واحد صح قال ابن تميم قال بعض أصحابنا وجها واحدا وقال في التلخيص إذا قلنا يجب ثلاثة أثواب لم تصح الوصية بأقل منها انتهى . وقيل يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين اختاره المجد في شرحه وجزم به أبو المعالي وابن تميم وأطلق في تقديمها على الدين وجهين وقال أبو المعالي إن كفن من بيت المال فثوب واحد وفي الزائد للجمال وجهان . وقيل تجب ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة ويأتي ذلك عند قوله والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه . الثانية يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه على الصحيح من المذهب قال في الفروع ذكره غير واحد وجزم به المجد في شرحه وابن تميم وقال في الفصول يكون بحسب حاله كنفقته في حياته . الثالثة الجديد أفضل من العتيق على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ما لم يوص بغيره . وقيل العتيق الذي ليس ببال أفضل قاله بن عقيل وجزم به في الفصول وقيل لأحمد يصلى فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا وعنه يعجبني جديد أو غسيل وكره لبسه حتى يدنسه وقال المصنف في المغني جرت العادة بتحسينه ولا يجب وكذا قال في الواضح وغيره يستحب بما جرت به عادة الحيض .