وكذا قال في الهداية والمذهب .
وصححه في الفروع كما تقدم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني يجوز .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه .
وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل .
تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها .
ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر .
وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة .
واقتصر عليه في الفروع .
فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
قوله ( ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب ) .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
الإنصاف — صفحة 7
مساهمون: المرداوي
ص٧