پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . وجزم في المنور بعدم القبول . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول . وعلى الثاني يحكم بحريتهما . ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم .