پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
وقدمه في الفروع . وقيل يكون بينهما أثلاثا . وتقدم في كلام التميمي . تنبيه . محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل . فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا . وتقدم كلام القاضي . قوله ( ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال في المحرر هذا المذهب . قال في النظم هذا المشهور . وصححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال . وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح بن منجي . فعلى المذهب يقر بيده . وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل . وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه . ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان .