Skip to main content

الإنصاف — Page 159

Contributors:

P.159
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . وجزم في المنور بعدم القبول . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول . وعلى الثاني يحكم بحريتهما . ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم .
الإنصاف — Page 159 | المرداوي / محمد حامد الفقي