واما على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنحل في أصل المسالة لو رفعه إليه بعد عزله بر بذلك .
فائده إذا لم يعين الوالي اذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وتابعه في الفروع .
وقال في الترغيب أيضا لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه .
وقيل لا لإمكان صورة الرفع .
فعلى الأول هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان .
وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي كل امرأة لي طالق تطلق على نصه .
وقطع به جماعه أخذا بالأعم من لفظ وسبب .
قوله ( فان عدم ذلك يعني النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين هذا المذهب ) .
جزم به هنا في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى البغدادي .
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغة على التعيين .
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة فإن عدم النية والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم .
فإن اجتمع الاسم والتعيين أو الصفة والتعيين غلبنا التعيين .
فإن اجتمع الاسم والعرف فقال في المذهب والخلاصة فأيهما يغلب فيه وجهان .
الإنصاف — صفحة 58
مساهمون: المرداوي
ص٥٨