وقيل يلزمه خمس من الإبل كهشمه على موضحة .
وأطلقهما في الكافي والشرح .
قوله ( ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة ففيها ثلث الدية بلا نزاع ) .
وقوله ثم الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في المأمومة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة .
قال القاضي ولم يذكر أصحابنا الدامغة بالمعجمة لمساواتها للمأمومة في أرشها .
قال المصنف ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكون صاحبها لا يسلم غالبا انتهى .
قوله ( وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر بلا نزاع ) .
وقوله فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل جائفة واحدة .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
الإنصاف — صفحة 111
مساهمون: المرداوي
ص١١١