فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان .
قال وهو الذي يقتضيه الدليل انتهى .
قلت قدم ما قاله الناظم .
وهو ظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي فإنهما قالا وإن نزلت إلى الوجه فموضحة .
قوله ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاث مواضح بلا نزاع في ذلك ) .
قوله ( وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم وشرح بن منجا وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقال مع بقاء التلابس .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا فالمجروح .
قال وله أرشان وفي ثالث وجهان انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال المجروح خرقته بعد البرء صدق مع طول الزمن وله أرش موضحتين فقط .
وقيل والخرق بينهما .
وقيل ينسب من الموضحة إن أمكن .
قوله ( وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن ) يعني الجاني .
الإنصاف — صفحة 109
مساهمون: المرداوي
ص١٠٩