* ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) * يعني : أكثر من اثنتين .
* ( فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) *
قال محمد : ( أعطيت الابنتان الثلثين ) بدليل لا يفرض مسمى لهما ؛
والدليل قوله : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * فقد صار للأخت النصف ، كما أن للابنة
النصف * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ) * فأعطيت ( ل 60 ) البنتان الثلثين ؛ كما
أعطيت الأختان ، وأعطى جملة الأخوات الثلثين ؛ قياساً على ما ذكر الله في
جملة البنات .
* ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ذكر أو ولد
ابن ذكر [ أو أنثى ] وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضاً ، وإن ترك ابنته
وأبويه ، فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ، وليس للأم مع
الولد الواحد أو أكثر ؛ ذكرا كان أو أنثى إلا السدس .
* ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * هذا إذا لم يكن له وارث
غيرهما ؛ في قول زيد والعامة .
* ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن
الثلث ، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ، ولا الأخوان
إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه ، أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم
فهؤلاء ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن
تفسير ابن زمنين — صفحة 351
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٣٥١