البنات شيئاً ولا يحجبون .
* ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) * فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثاً
أو أربعاً ، فالربع بينهن سواء ؛ إذا لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛
ذكر أو أنثى ، فالثمن بينهن سواء .
* ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * وذكرهم كأنثاهم فيه
سواء . قال قتادة : والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ولا جد * ( غير مضار ) *
في الميراث أهله ، يقول : لا يقر بحق ليس عليه ، ولا يوصي بأكثر من الثلث
مضارة لهم .
قال محمد : * ( غير ) * منصوب على الحال ، المعنى : يوصي بها غير
مضار * ( وصية من الله ) * تلك القسمة .
[ آية 13 - 14 ]
* ( تلك حدود الله ) * أي : سنته وأمره في قسمة المواريث * ( ومن يطع الله ورسوله ) * في قسمة المواريث ؛ كما أمره الله * ( ندخله جنات تجري من تحتها
الأنهار . . . ) * الآية .
* ( ومن يعص الله ورسوله ) * في قسمة المواريث * ( ويتعد حدوده ) * الآية
وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ؛ كانوا يظهرون .
تفسير ابن زمنين — صفحة 353
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٣٥٣