تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( النبي الأعظم ص ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
نعم كان في الجاهليّة يحمي الشريف منهم ما يروقه من قطع الأرض لمواشيه وإبله خاصّة فلا يشاركه فيه أحد وإن شاركهم هو في مراتعهم ، وكان هذا من مظاهر التجبّر السائد عندئذ ؛ فاكتسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ذلك فيما اكتسحه من عادات الطواغيت وتقاليد الجبابرة فقال صلّى اللّه عليه وآله : « لا حمى إلّا للّه ولرسوله » « 1 » . 15 - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لعنت الخمر وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وعاصرها ، ومعتصرها « 2 » ، وآكل ثمنها » « 3 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله : « ثلاثة حرّم اللّه تبارك وتعالى عليهم الجنّة : مدمن الخمر ، والعاقّ ، والديّوث الّذي يقرّ في أهله الخبث » « 4 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ عند اللّه عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » . قالوا : يا رسول اللّه ! وما طينة الخبال ؟ ! قال : « عرق أهل النار . أو : عصارة أهل النار » « 5 » . 16 - قد تواترت السنّة الشريفة في حرمة الربا وبلغت حدّا لا يسع لأيّ مسلم ولو كان قرويّا أن يدّعي الجهل به ؛ منها : 1 - جاء من غير طريق أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لعن آكل الربا ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه « 6 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري 3 : 113 [ 2 / 835 ، ح 2241 ] ؛ الأموال لأبي عبيد : 294 [ ص 372 ، ح 728 ] ؛ كتاب الامّ للشافعي 3 : 207 [ 4 / 47 ] وفي الأخيرين تفصيل ضاف حول المسألة . ( 2 ) - انظر المجلّد الأوّل من كتابنا هذا : 373 . ( 3 ) - سنن أبي داود 2 : 161 [ 3 / 326 ، ح 3674 ] ؛ سنن ابن ماجة 2 : 174 [ 2 / 1122 ، ح 3380 و 3381 ] ؛ جامع الترمذي 1 : 167 [ 3 / 589 ، ح 1295 ] . ( 4 ) - أخرجه أحمد [ في مسنده 2 / 181 ، ح 5349 ] ؛ والنسائي [ في سننه 2 / 42 ، ح 2343 ] . ( 5 ) - راجع الترغيب والترهيب 3 : 101 - 110 [ 3 / 248 - 267 ؛ وانظر السنن الكبرى للنسائي 4 / 186 ، ح 6818 ؛ والمعجم الأوسط للطبراني 1 / 226 ، رقم 343 ] . ( 6 ) - صحيح مسلم 5 : 50 [ 3 / 407 ، ح 105 و 106 ] ؛ سنن أبي داود 2 : 83 [ 3 / 244 ، ح 3333 ] .