وقال ابن معين : ذاك نعرفه يسرق الحديث . قلت : سرقة الحديث أهون من وضعه أو اختلاقه . وسرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث ، فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذاك المحدث ، وليس بسرقة الأجزاء والكتب ، فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواية ، وهي دون وضع الحديث في الإثم لقوله : إن كذباً علي ليس ككذب على غيري . قال أبو حاتم : لا أحدث عنه . أنكر عليه حديث لم يكن إلا عند ابن أبي شعيب فرواه هو .
5 ( الحسين بن محمد ) )
تاريخ الإسلام — صفحة 140
مساهمون: الذهبي
ص١٤٠