قلنا : الصحيح أنه موقوف .
يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، وابن أبي السفر ، عن سعيد بن ذي لعوة ،
قال : ' شرب أعرابي نبيذاً من إداوة عمر ، فسكر ، فأمر به فجلد ، فقال : إنما شربت
نبيذاً من إداوتك . قال : إنما نجلدك على السكر ' .
قال ابن حبان : سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال .
العقيلي ، نا جعفر الفريابي ، نا أحمد بن خالد الخلال قال : قلت لأحمد
ابن حنبل : نا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة قال : ' شربت
مع أنس الطلاء على النصف ، فغضب أحمد وقال : لا ترى هذا في كتاب إلا
حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً ' .
قال المؤلف : وصالح بن حيان ، قال النسائي : ليس بثقة .
ويروى عن عائشة قالت : ' يا بني ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، وإنما
حرمها لعاقبتها ؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر ، فهو حرام كتحريم
الخمر ' .
763 - [ مسألة ] :
لا يجوز شرب الخمر للعطش ، ولا للتداوي .
وجوزه أبو حنيفة .
وعن الشافعي ثلاثة أقوال ؛ كالمذهبين . الثالث : يجوز للتداوي .
لنا حماد بن سلمة ، نا سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد
قال : قلت : ' يا رسول الله ، إن بأرضنا أعناباً نعصرها ، فنشربها ؟ قال : لا .
فعاودته ، فقال : لا . فقلت : نستشفي بها المريض . قال : إن ذاك ليس بشفاء ،
ولكنه داء ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 306
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٦