السبق
764 - [ مسألة ] :
لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض .
وجوزه أبو حنيفة .
وعن الشافعي كالمذهبين .
محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين [ ق 174 - أ ] / عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا سبق إلا في خف أو حافر ' .
رواه أحمد .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 309
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٩