رسول الله . فأخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بنذرها - أو أتته فأخبرته - فقال : ' بئسما جزيتها ، إن
الله نجاها عليها لتنحرنها ' ثم قال : ' ولا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك
ابن آدم ' .
( د ) عبيد الله [ ق 163 - ب ] / عن نافع ، عن ابن عمر قال : ذهب فرس له فأخذها
العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله ، وأبق عبد له ، فلحق
بالروم ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] ' .
احتجوا بالحسن بن عمارة ، عن عبد الملك ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ما أحرز العدو ، فاستنقذه المسلمون : ' إن وجده صاحبه قبل أن
يقسم ، فهو أحق به ، وإن وجده قد قسم ؛ فإن شاء أخذه بالثمن ' .
ابن عمارة متروك .
716 - [ مسألة ] :
إذا نازل الإمام حصناً ، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ، ولا يقطع
أشجارهم ، إلا بأحد شرطين : أحدهما : أن يفعلوا بنا مثل ذلك . أو يكون بنا
حاجة إلى قطع ذلك .
وجوزه الشافعي مطلقاً .
روى أصحابنا ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا بعث جيشاً ، قال : لا تغوروا عينا ،
ولا تعقروا شجراً ، إلا شجراً يمنعكم من القتال ' .
احتجوا بحديث نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حرق نخل بني النضير
وقطع ؛ وهي البويرة ، فأنزل الله : * ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) * ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 267
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٧