الفداء ، فعفا عنهم ، وقبل منهم الفداء ' .
( ت ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمه ، عن عمران ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فدى
رجلاً من المشركين برجل ' .
718 - [ مسألة ] :
السلب للقاتل .
وعنه : لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك .
وقال مالك : يستحق بالشرط ، ويكون محسوباً من خمسِ الخُمسِ .
( خ م ) مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن
أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من قتل قتيلاً
له عليه بينة ، فله سلبه ' .
أحمد ، نا أبو المغيرة ، نا صفوان بن عمرو ، نا عبد الرحمن بن جبير ، عن
أبيه ، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يخمس
السلب ' .
719 - [ مسألة ] :
يصح أمان العبد .
وقال أبو حنيفة : لا ، إلا أن يأذن له السيد في القتال .
الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : ' خطبنا علي فقال : من زعم
أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله ، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل ،
وأشياء من الجراحات - فقد كذب . وفيها : وذمة الله واحدة ، يسعى بها أذناهم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 270
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٠