رواهما أبو داود في المراسيل .
قلت : مراسيل الزهري ضعيفة .
714 - [ مسألة ] :
لا يقتل الشيخ الفاني ، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى ، إلا أن يكون لهم
رأي ونكاية ، خلافاً لقول للشافعي .
الليث ، عن نافع ، أن ابن عمر أخبره ' أن امرأة وجدت في بعض معارك
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ مقتولة ] فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان ' .
صححه ( ت ) .
715 - [ مسألة ] :
إذا استولى المشركون على أموال لنا ، لم يملكوها .
وقال أبو حنيفة ومالك : يملكونها .
لنا ( م ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ،
قال : كانت العضباء لرجل من عقيل ، وكانت من سوابق الحاج ، فأسر الرجل ،
وأخذت العضباء معه ، فحبسها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لرحله ، ثم إن المشركين أغاروا على
سرح المدينة ، وكانت العضباء فيه ، وأسروا امرأة من المسلمين ، فكانوا إذا نزلوا
أناخوا إبلهم بأفنيتهم ، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا ، فجعلت كلما أتت على
بعير رغا ، حتى أتت على العضباء ؛ ناقة ذلول ، فركبتها ، ثم وجهتها قبل المدينة ،
ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة ، عرفت الناقة ، وقيل : ناقة
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 266
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٦