الدار ، فقلت : إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . فأتيت رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : إن فلاناً طلقني ، وإن أخاه أخرجني ، ومنعني السكنى والنفقة . فقال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ،
فإذا لم يكن له عليها رجعة ، فلا نفقة ولا سكنى ' .
قلت : حجاج ومجالد ليسا بحجة ، أخرجهما أحمد .
فذكروا حديث حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ' .
حرب ضعفه ابن معين .
ت ) جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : قالت فاطمة : ' طلقني
زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال رسول الله : لا سكنى لك ولا نفقة .
فذكرته لإبراهيم ، فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا
ندري أحفظت أو نسيت . وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ' .
هذا منقطع عن عمر ، وقد رواه جماعة ، أن عمر قال : ' لا نترك كتاب الله '
ولم يقل : ' سنة نبيه ' وهو أصح ، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي .
654 - [ مسألة ] :
[ ق 152 - أ ] / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج ، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي .
لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم .
655 - [ مسألة ] :
البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 221
مساهمون: الذهبي
ص٢٢١