الرضاع
656 - [ مسألة ] :
لا يثبت إلا بخمس رضعات .
وعنه : بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك .
وعنه ؛ بثلاث - كقول داود .
( م د ت ) مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ،
قالت : ' أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس ، وصار
إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ' .
( م ) أيوب ، عن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، أن نبي الله -
[ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' لا تحرم المصة والمصتان ' .
657 - [ مسألة ] :
مدة الرضاع حولان .
وقال أبو حنيفة : سنتان ونصف .
وقال مالك : سنتان وشئ .
وقال زفر : ثلاث سنين .
الهيثم بن جميل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 223
مساهمون: الذهبي
ص٢٢٣