351 - مسألة :
من نوى ثم سافرَ ، جاز له أن يفطرَ .
وبه قال المزني وداودُ .
وعنه : لا يباحُ - كقولِ أكثرهم .
لنا ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرجَ
عام الفتحِ ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ ' .
وإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
( خ م ) منصورٌ ، عن مجاهدٍ ، عن طاوس ، عن ابن عباس قالَ : ' خرجَ
رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] مسافراً في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ ، فدعا بإناءٍ ، فشرب ليري
الناس ، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ ' .
352 - [ مسألة ] :
إذا نوى باللَّيلِ ، ثُمَّ أغمي عليه قبلَ الفجرِ ، فلم يفق إلا بعدَ المغربِ ، لم
يصح صومُهُ .
وقال أبو حنيفة : يصحُ .
( خ م ) أبو صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، قالَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل عمل ابن
آدمَ يضاعف ؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعف ، إلى ما شاءَ الله ، يقولُ الله :
إلا الصومَ ؛ فإنهُ لي وأنا أجزي به ، يدعُ طعامهُ [ ق 91 - ب ] / وشهوتهُ من أجلي ' .
353 - [ مسألة ] :
من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ .
وقال أبو حنيفةَ : لا تجبُ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 386
مساهمون: الذهبي
ص٣٨٦