رواه الدارقطنيُّ من طريق يحيى بن أيوبَ ، عن ابن أبي جعفر ، وقالَ : هذا
إسنادٌ حسنٌ .
355 - [ مسألة ] :
لا يجبُ التتابعُ في قضاءِ رمضانَ ، خلافاً لداودَ .
سفيان بن بشر ، نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرَ
' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ في قضاء رمضانَ ، إن شاء فرقَ ، وإن شاءَ تابَعَ ' .
قال الدارقطنيُّ : لم يسنده غير سفيانَ بن بشرٍ .
قلنا : ما عرفنا أحداً طعن فيهِ .
وحجةُ داودَ : حبان بن هلالٍ ، نا عبدُ الرحمنِ بنُ إبراهيم القاص ، نا العلاءُ
ابنُ عبد الرحمنِ ، عن أبيهِ ، عن أبي هريرةَ ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' من كان عليهِ
صومٌ من رمضانَ ، فليسردهُ ولا يقطعهُ ' .
عبدُ الرحمنِ : ضعفَهُ الدارقطنيُّ وغيرهُ .
356 - [ مسألة ] :
إذا دخلَ في صومِ تطوَّع لم يلزمهُ إتمامهُ ، فإن أفطرَ لم يلزمهُ القضاءُ .
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ : يلزمُهُ ، فإن أفطرَ وجبَ القضاءُ .
لنا شعبةُ ( خ ) عن قتادة ، عن أبي أيوبَ ، عن جويريةَ ' أن رسولَ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] دخلَ عليها في يومِ جمعةٍ وهيَ صائمةٌ ، فقالَ : أَصمتِ أمس ؟ قالت : لا .
قال : تصومينَ غدًا ؟ . قالت : لا . قالَ : فأَفطري ' .
سعيد ، عن قتادة ، عن سعيدٍ بن المسيب ، عن ( عبدِ الله بن عمر ) ، ' أن
رسولَ اللهِ دخلَ على جويريةَ . . . ' فذكر نحوهُ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 389
مساهمون: الذهبي
ص٣٨٩