وكيع ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر :
' أنه خرج يوم عيد ، ولم يصل قبلها ولا بعدها . وذكر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يفعله ' .
صححهما الترمذي .
قلتُ : هُوَ نصٌّ في الإمَامِ ، أمَّا المَأْمُومُ ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ .
238 - مسألة :
يبْتدئ التَّكْبير في الأضْحى مِنْ فَجْر يومِ عَرفَةَ ؛ فإن كانَ مُحْرِماً ، فمن
صلاةِ الظُّهرِ يَومَ النَّحْرِ ، ويقطعُهُ آخر أيامِ التَّشْرِيقِ ' .
ووافق أبو حنيفة في الابتداء ، وقال : يقطعُ العصر يوم النحرِ .
وقالَ مالك : يكبرُ من الظهرِ يومَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيام التشريقِ .
وللشافعي كقولنا ، ولم يفرق بين المحرم والمحل ، وقول كقول مالك ، الثالثُ :
من صلاةِ المغربِ ليلةَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيامِ التشريقِ .
الدارقطنيُّ من حديثِ محمدِ بن جنيد ، نا مصعبُ بنُ سلام ، عن عمرو ،
عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حسين ، عن جابر : ' كانَ رسولُ اللهِ
يكبر في صلاةِ الفجرِ من يومِ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حينَ يسلمْ
من المكتوباتِ ' .
قال : ونا ابنُ السماك ، ثنا أبو قلابة ، حدثني نائل بن [ نجيح ] ، نا
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، وعبد الرحمن بن سابط ، عن جابر
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 290
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٠