وقال الشافعي : ب ' ق ' و ' اقْتَربت ' .
لنا حديثُ النعمانِ ؛ مَرَّ .
وشعبةُ ، سمعتُ معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبةَ ، عن سمرةَ ' أن رسولَ
اللهِ كانَ يقرأُ في العيدين ب ' سبِّح ' و ' الغاشِيَةِ ' .
قلتُ خرجهُ ( د س ) ، ورواهُ مسعرٌ .
ولهُم [ ق 67 - أ ] / حديث عائشةَ ؛ تقدّمَ .
ومالك ، عن ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله بن عبد اللهِ ' أن عمرَ سألَ
أبا واقدٍ الليثي : بم كانَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأُ في العيد ؟ قالَ : ب ' ق ' واقْتَربت ' .
( م ) .
237 - مسألة :
لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها .
وقال الشافعي : يُسَنُّ .
وقالَ مالكٌ : في المصلى ، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ .
وقال أبو حنيفة : يتنفل بعدُ .
لنا حديثُ عبد الله بن عمرو ، وقد مر قريباً .
الطيالسي ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرجَ يومَ الفِطرِ ، فصلى ركعتينِ ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 289
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٩