وعن ابن مسعود قال : ' إذَا صليتمْ على رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقولُوا : اللهمَّ صلِّ
على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ . . . ' الحديث ، رواهُ ( ق ) .
145 - مسألة :
يجلسُ في التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشاً ، وفي الثاني متوركاً .
وقالَ مالكٌ : يتوركُ فيهما . وقال أبو حنيفة : يفترش .
ولنا : الليث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن
محمد بن عمرو بن عطاء ' أنهُ كانَ جالساً مع نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] ،
فذكرنًا صلاتهُ ، فقالَ أبو حميدٍ الساعديُّ : أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله ؛
رأيتهُ إذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ ، , وإذا ركعَ [ ق 39 - أ ] / أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ
ظهرهُ ، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير
مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، وإذا جلس في
الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة
قدَّم رجله اليسرى ، ونصبَ الأخرى ، وقعد على مقعدته . تفرد به ( خ ) .
عاصمُ بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : ' قدمتُ المدينة ،
فقلتُ : لأنظرنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ ، فلما جلسَ افترشَ رجله اليسرى ، ووضع يده
اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى ' صححه ( ت ) .
عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى ،
وينصبَ اليمنَى ' .
146 - مسألة :
التسليمُ فرضٌ . وقالَ أبُو حنيفةَ : لاَ يجبُ ؛ بل يخرجُ بكلِّ ما ينافِيها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 175
مساهمون: الذهبي
ص١٧٥