وقالَ أبو حنيفة ومالك : تجب الجلسة دون الذكر .
لنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علمهم التشهد ، وأمرهم به فقال : ' قولوا : التحياتُ للهِ . . . ' .
زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرةَ قال : أخذ
علقمةُ بيدي ، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعمَ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أخذ بيده ،
فعلمه التشهد إلى قوله : ' عبدُهُ ورسولُه ' . قال : ' فإذا قضيت هذا - أو فعلتَ هذا
- فقد قضيتَ صلاتكَ ، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ ، وإن شئتَ أن تجلس فاجلسْ ' .
رواهُ الدَّارقطنيُّ ، وقال : الصحيح أن قوله : ' فإذا قضيت هذا ، فقد
قضيت صلاتَك ' . من كلامِ ابنِ مسعودٍ . فصله شبابة عن زهير .
وقد اتفق من روى تشهدَ ابن مسعود على حذفِهِ .
أحمد بن يونس ، نا زهير ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف -
عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادةَ ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا قضي الإمامُ الصلاة وقعدَ ، فأحدثَ قبلَ أن يسلمَ ، فقد تمتْ صلاتهُ
ومنْ كانَ خلفهُ ممن ائتمَّ بهِ ' .
143 - مسألة :
الأفضلُ تشهدُ ابنِ مسعودٍ .
وقالَ مالكٌ : تشهدٌ ابنِ عُمرَ .
وقالَ الشافعي : تشهدُ ابن عباسٍ .
شقيق ، عن عبد الله - قال : ' كنا إذا جلسنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة قلنا :
السلامُ على اللهِ قبل عبادِهِ ( السلام على جبريلَ ) السلامُ على ميكائيلَ ، السلامُ
علَى فلانٍ ، السلامُ على فلانٍ . فسمعنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن الله هوَ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 172
مساهمون: الذهبي
ص١٧٢