ولنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وتحليلها التسليم ' ولهم حديث عبد الله بن عمرو
الذي مر ، وفي سنده ، الأفريقيُّ ضعيفٌ .
ورواه ( ت ) نا أحمد بن محمد ، نا ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن
زياد ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة ، أخبراه عن عبد الله مرفوعاً قال :
' إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم ، فقد جازت صلاته ' .
ومرَّ خبرُ ابن مسعود ، وفيه : ' فإذا قلت ذلك ، فقد تمت صلاتك ' .
147 - مسألة :
التسليمةُ الثَّانيةُ تجبُ في المكتوبةِ .
وعنه : أنها سنة - كقول أبي حنيفة ، والشافعي في الجديد .
وقال مالك : السنةُ واحدةٌ .
ولنا خبر جابر بن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ألا يكفي أحدكم أن يضع يده
على فخذه ، ثم يسلم عن يمينه وشماله ' .
أبو سعيد المؤدب ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال :
' ما نسيت من الأشياء ، فلم أنس تسليم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة ، عن يمينه وعن
شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ' .
سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
بنحوه .
الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال :
كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 176
مساهمون: الذهبي
ص١٧٦