قال : ' نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : لاَ صلاة إلا بقراءةٍ ، ولو بفاتحةِ الكتابِ ' .
تفردَ به أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الكوفي ، ولا يُعرف عن نعيمٍ ، وفيهِ
مقالٌ ، وكذا جعفرٌ بنُ ميمون ؛ قالَ ابنُ معينٍ : أوليس
بثقةٍ . وقالَ غيرهُ : ليسَ بقويٍّ .
جبارةُ - لينٌ - نا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ ، عن أبيهِ ، عن عائشة
مرفوعاً [ ق 34 - أ ] / : ' كل صلاةٍ لاَ يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين ، فهيَ خداجٌ ' .
واحتجُّوا بحديث أبي هريرةَ ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] علم رجلاً الصلاةَ فقالَ :
كبرْ ، ثم اقرأْ ما تيسرَ معكَ من القرآنِ ' .
أخرجاه .
ويروَى عن أبي سعيد - ما أدْرِي من أينْ أتوا بهِ ؟ ! - مرفوعاً : ' لاَ صلاةَ إلا
بالفاتحة أو غيرها ' .
فقوله للرجلِ ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ ، أو قدْ ضاقَ الوقتُ عليه أن يحفظها ، أو
كانت معلومة عنده ، وأنها واجبةٌ ، فعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه يعرف ذلك ، فما ذكرها له .
126 - مسألة :
لاَ تجبُ على المأْمومِ .
وقالَ الشافعي : تجبُ في السرِّ ، وإنْ جهرَ فقولاَنِ .
لنا : ( جابرُ الجعفي ) - واهٍ - عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً : ' من
كان له إمام فقراءته له قراءةٌ ' .
أخرجه أحمد .
إسحاقُ الأزرقُ ، عن أبي حنيفةَ ، عن موسى بن أبي عائشةَ ، عن عبد الله بن
شداد ، عن جابر مرفوعاً مثله .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 153
مساهمون: الذهبي
ص١٥٣