قلتُ : فيه إسحاقُ بنُ زبريق ، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ
كذبهُ .
ويروَى عنِ ابنِ عمرَ ، عنِ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لكنْ من طريق بحر بن كنيز - متروكٌ .
125 - مسألة :
وجوبُ الفاتحةِ .
وعنهُ : تجزئهُ آيةٌ ، كقولِ أبي حنيفةَ .
ففي ' الصحيحين ' لمحمود بن الربيع ، عن عبادة مرفوعاً : ' لا صلاةَ لمن لمْ
يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ' .
وللدارقطنيِّ : ' لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ' وصَحّحَ
إسنادهُ .
ورواهُ بلفظٍ آخرَ : ' لاَ تقرءوا إذا جَهَرْتَ إلا بأُمِّ القرآن ' وإسنادهُ ثقاتٌ .
ولمسلم : العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنهُ سمعَ أبا السائبِ قال : سمعتُ
أبا هريرةَ يقول : قالَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلَّى صلاةً ، لمْ يقرأْ فيها بأم القرآنِ ،
فهي خداجٌ ، فهي خداجٌ ، غيرُ تمامٍ . فقلتُ : يا أبا هريرة ، إني أحياناً أكونُ وراءَ
الإمامِ . فقالَ : اقرأْ بها في نفسكَ يا فارسيُّ ' .
قالوا : هذا محمول على الكمالِ ، وذكروا أحمدَ ، نا يحيى بن سعيد ، عن
جعفر بن ميمون ، نا أبو عثمان النهدي ، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ أمرهُ ]
أن يخرجَ فيُنادي : لاَ صلاة إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ ، فما زاد ' .
نعيمُ بنُ حمادٍ ، أنا ابنُ المباركِ ، حدثنا أبو حنيفةَ ، عنْ عطاءٍ ، عنْ أبي هريرةَ ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 152
مساهمون: الذهبي
ص١٥٢