تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به فرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن [ 304 / أ ] / أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها . وقد أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها . وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح . 1306 - [ باب ] تفسير قوله : * ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) * 6106 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألف ووضع عنه خمسة آلاف . أحسبه قال : من آخر نجومه . قال الشافعي : وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله عز وجل : * ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) * .