والحديث الأول : من إفراد حماد بن سلمة .
والحديث الثاني : قد رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوفاً .
ورواية عكرمة عن علي مرسلة .
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
مرسلاً .
وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس [ 303 / ب ] / مرفوعاً في الدية .
واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه على ابن
عباس بعضهم .
ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعاً ثم قال يحيى قال عكرمة عن ابن
عباس :
يقام عليه حد المملوك .
وهذا خالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس .
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع فقال :
أنا أذهب إلى حديث بريرة :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بشرائها .
يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها .
وكان ذلك برضاها فيما نحسب . والله أعلم .
قال الشافعي في القديم :
أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري وثبتني معمر بذكر عن نبهان مولى أم سلمة
زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
معرفة السنن والآثار — صفحة 545
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٥