إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود .
6103 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري
عن طارق عن الشعبي أن علياً قال في المكاتب :
يعتق منه بحساب .
وفيما بلغه عن حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي :
يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى .
قال الشافعي :
وقال ابن عمر ، وزيد بن ثابت :
هو عبد ما بقي عليه شيء .
وروي ذلك عن عمرو بن شعيب .
فبذلك نقول ويقولون معنا .
وهم يخالفون هذا الذي رووه عن عليّ .
قال أحمد :
وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد
بحساب ما عتق منه ' .
6104 - وبهذا الإسناد قال :
' يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 544
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٤