تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود . 6103 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبي أن علياً قال في المكاتب : يعتق منه بحساب . وفيما بلغه عن حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى . قال الشافعي : وقال ابن عمر ، وزيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه شيء . وروي ذلك عن عمرو بن شعيب . فبذلك نقول ويقولون معنا . وهم يخالفون هذا الذي رووه عن عليّ . قال أحمد : وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ' . 6104 - وبهذا الإسناد قال : ' يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد ' .