تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
1301 - [ باب ] هل يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً 6091 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجب عليَّ إذا علمت فيه خيراً أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجباً . وقالها عمرو بن دينار . فقلت لعطاء : أتأثرها عن أحد ؟ قال : لا . قال الشافعي : وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إليّ لسيده أن يكاتبه ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشاداً أو إباحة . وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم . وبسط الكلام في ذلك . واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجباً محدوداً بأقل مما يقع اسم الكتاب أو بغاية معلومة . وروينا عن الحسن والشعبي : أنها ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب . وروينا عن حبان بن أبي جبلة القرشي [ 302 / أ ] / عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً : ' كل أحد أحق بماله من والده وولد الناس أجمعين ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 538 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن