1301 - [ باب ] هل يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً
6091 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أواجب عليَّ إذا علمت فيه خيراً أن أكاتبه ؟
قال : ما أراه إلا واجباً .
وقالها عمرو بن دينار .
فقلت لعطاء : أتأثرها عن أحد ؟
قال : لا .
قال الشافعي :
وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إليّ لسيده أن يكاتبه ولا يبين لي
أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشاداً أو إباحة .
وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم .
وبسط الكلام في ذلك .
واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجباً محدوداً بأقل مما يقع اسم الكتاب أو
بغاية معلومة .
وروينا عن الحسن والشعبي : أنها ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم
يكاتب .
وروينا عن حبان بن أبي جبلة القرشي [ 302 / أ ] / عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً :
' كل أحد أحق بماله من والده وولد الناس أجمعين ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 538
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٨