أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن .
قيل له : تميم بن طرفة لم يدرك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به
حجة لأنه لا يدري عن من أخذه .
5452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي قال :
قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن
عباس عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في عبد وبعيراً أحرزهما العدو ثم ظفر بهما . فقال رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] لصاحبهما :
' إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك
بالقيمة ' .
قال أحمد :
هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة .
ورواه غيره عن الحسن بن عمارة بن عبد الملك الزرّاد عن طاوس عن ابن
عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في بعير واحد .
وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به .
ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضاً ضعيف .
وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك .
وروي من وجه آخر عن ابن عمر وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة
وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك لا يحتج به .
قال الشافعي في القديم :
واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا
بالقيمة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 55
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٥