الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه - لا أحفظ عن من رواه - أن أبا بكر الصديق رضي
الله عنه قال :
فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه
المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده .
قال الشافعي :
وإن اقتسم فلصاحبه أخذه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس
الخمس .
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه :
حديث علي بن الجعد عن شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه :
أن فرساً له غار إلى المشركين فصار في الخمس فأتيت سعداً فأخبرته فدفعه
إليّ .
5451 - أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو
القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال : فوجده في
مربط سعد .
وقد رويناه عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه قال :
فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الإمارة .
قال الشافعي في القديم :
سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه وقال :
' دماؤكم وأموالكم حرام ' .
وبسط الكلام فيه [ إلى أن ] قال :
فإن احتج بأن [ 160 / ب ] / بأن تميم بن طرفة روى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حكم في رجل اشترى بعيراً قد
معرفة السنن والآثار — صفحة 54
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤