سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :
المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء .
6080 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب :
أن عمر بن عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه .
6081 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم
عن طاوس قال :
يعود الرجل إلى مدبره .
6082 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس
قال :
سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه ؟
قال : قلت : كان يبيعه إذا احتاج إليه .
فقال ابن المنكدر : ويبيعه إن لم يحتج .
6083 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال
قال الشافعي قال لي بعض من خالفنا في المدبر :
على أي شيء اعتمدت ؟ قلت : على سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] التي قطع الله بها عذر
من علمها .
قال : فعندنا فيها حجة :
ألا ترى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حديثكم باعه ولم يسله صاحبه بيعه ؟
قلت : نعم العلم يحيط أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما
لزمه أو بأمره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 526
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٦