تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء . 6080 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب : أن عمر بن عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه . 6081 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال : يعود الرجل إلى مدبره . 6082 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال : سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه ؟ قال : قلت : كان يبيعه إذا احتاج إليه . فقال ابن المنكدر : ويبيعه إن لم يحتج . 6083 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي بعض من خالفنا في المدبر : على أي شيء اعتمدت ؟ قلت : على سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] التي قطع الله بها عذر من علمها . قال : فعندنا فيها حجة : ألا ترى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حديثكم باعه ولم يسله صاحبه بيعه ؟ قلت : نعم العلم يحيط أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره .