تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتاب : مات . وقال : لعل هذا خطأ منه أو زللاً منه حفظها عنه . قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه [ 289 / ب ] / كلهم عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ . وكذلك لواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واحميدي ليس فيه ذلك . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر مثله وقال فيه : فدفع إليه ثمنه . ورواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً . وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل وحسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء عن جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه . وعندي أن هذا الخطأ إنما وقع لبعضهم أن في بعض الروايات عن هؤلاء الرواة عن جابر : أن رجلاً أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات . قوله فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق وإنما هو من قول المعتق يوم التدبير . ورواه محمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية الجمهور . وبمعناهم رواه مجاهد عن جابر . 6076 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : باع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مدبراً احتاج صاحبه إلى ثمنه . 6077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 524 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن