وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتاب : مات .
وقال : لعل هذا خطأ منه أو زللاً منه حفظها عنه .
قال أحمد :
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة .
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه [ 289 / ب ] / كلهم عن سفيان
ليس فيه هذا اللفظ .
وكذلك لواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واحميدي ليس فيه ذلك .
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر مثله وقال فيه : فدفع إليه
ثمنه .
ورواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر :
أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً .
وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل
وحسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء عن جابر أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه .
وعندي أن هذا الخطأ إنما وقع لبعضهم أن في بعض الروايات عن هؤلاء
الرواة عن جابر :
أن رجلاً أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات .
قوله فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق وإنما هو من قول
المعتق يوم التدبير .
ورواه محمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية الجمهور .
وبمعناهم رواه مجاهد عن جابر .
6076 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال :
باع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مدبراً احتاج صاحبه إلى ثمنه .
6077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 524
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٤