الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد ' [ 159 / أ ] / أو قال : ' ابن آدم ' .
5445 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد
واللفظ .
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب .
5446 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
المهلب عن عمران بن حصين .
أن قوماً أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكانت الناقة والمرأة
عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعُرفت ناقة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى
يذكروا ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
فذكروا ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' بئس ما جزيتها إن أنجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيها
لا يملك ابن آدم '
وقالا معاً أو أحدهما في الحديث :
وأخذ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ناقته .
قال أحمد :
وهذه الزيادة أيضاً فيما :
معرفة السنن والآثار — صفحة 51
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١