محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك .
فذكره بمعناه .
1293 - [ باب ] من أعتق عبداً له سائبة
قال الشافعي :
فالعتق ماض له وله ولاؤه أن هذا معتق .
وقد جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الولاء لمن أعتق .
6063 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويعفون
الحام وهذه من الإبل والغنم .
وكانوا يقولون في الحام إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة
حام أي يحمي ظهره ولا يحل أن يركب .
ويقولون في الوصيلة : وهي من الغنم ويقولون في الوصيلة : وهي من الغنم إذا
وصلت بطوناً توأما ونتج لنتاجها فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها .
ويسيبون السائبة فيقولون :
قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا
فيك .
فأنزل الله :
* ( فَمَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ) * .
فرد الله ثم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين .
وكذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط
معرفة السنن والآثار — صفحة 515
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١٥