تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك . فذكره بمعناه . 1293 - [ باب ] من أعتق عبداً له سائبة قال الشافعي : فالعتق ماض له وله ولاؤه أن هذا معتق . وقد جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الولاء لمن أعتق . 6063 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويعفون الحام وهذه من الإبل والغنم . وكانوا يقولون في الحام إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة حام أي يحمي ظهره ولا يحل أن يركب . ويقولون في الوصيلة : وهي من الغنم ويقولون في الوصيلة : وهي من الغنم إذا وصلت بطوناً توأما ونتج لنتاجها فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها . ويسيبون السائبة فيقولون : قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك . فأنزل الله : * ( فَمَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ) * . فرد الله ثم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين . وكذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط