قال أحمد :
وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه فإن قبيصة لم يشهد سؤال
تميم .
6060 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد بإسناده قال :
فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ :
هو حر ولك ولاؤه .
يعني الذي التقطه فبسط الكلام في الجواب عنه ووهنه في القديم .
وفي موضع آخر أنه عن سُنين بن جميلة عن عمر .
وليس بمعروف عندنا .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' فإنما الولاء لمن أعتق ' .
يدل على أن لاَ وَلاء إلا لمن أعتق .
قال الشافعي في روايتنا :
قال : فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قلت : فنعارضك بما هو
أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر .
قال : وما هو ؟
قلت : وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فأتهبه .
وهذه زوجة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وابن عباس وهما اثنان .
قال : لا يكون في أحد ولو كانوا أعداداً مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة .
وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ليث بن أبي سليم عن أبي
الأشعث الصنعاني عن عمر بن الخطاب :
أنه سُئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا ؟ أظنه قال : فهو
معرفة السنن والآثار — صفحة 512
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١٢